للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله، هناك نوع من الاتفاق بشكل إجمالي ولكن هناك بعض النقاط.

الرئيس:

هناك نوع من الاختلاف يا شيخ.

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

قلت بشكل إجمالي: هناك اختلاف في الحدود والتقييدات. بالنسبة للشيخ البوطي حفظه الله أينما كان، هو أجاز هذا المعنى " بيع الاسم التجاري " بشرط نقل الخبرات، وهذا الشرط لكي يرفع الغرر المدعى والتدليس الذي سوف يحصل بعد ذلك، أعتقد كقاعدة عامة إذا كان هناك عقد يلازم كل أفراده الغرر أو أكثرية أفراده الغرر يمكننا أن نرفض هذا العقد، أما إذا كان الغرر في بعض أفراده حينئذ يجاز ذلك العقد ويقيد الجواز بعدم الغرر، بالنسبة لما اقترحه الأستاذ الدكتور البوطي في الواقع يرفع الغرر بلا ريب، ولكن هذا لا يعني بأننا لو افترضنا عقد بيع ليس فيه نقل خبرات فيجب أن يكون هذا البيع غرريًّا، لا يمكننا أن نفترض شركة تشتري اسمًا تجاريًّا لبضاعتها وبضاعتها بنفس المستوى الذي تحمله بضاعة الاسم التجاري، ولكنها غير معروفة الاسم، فيمكن أن تستفيد من هذا الاسم، تشتري وهي تحمل نفس الخصائص، هنا لا يوجد غرر ولا تدليس ولا أي شيء آخر. ونؤيد هنا موضوع نقل الخبرات.

فإذن إذا أردنا أن نجيز هذا المعنى نجيز ونقول شريطة أن يكون هناك ما يرفع التدليس أو الغرر وما إلى ذلك.

شيء آخر، ومع سماحة أخي الشيخ العثماني، الشيخ العثماني اشترط مسألة التسجيل لدى الحكومة، وقال: لولا ذلك لم يعتبر التجار الأمر مالًا، ما أكثر العلامات والأسماء التي لم تسجل لدى الحكومة لكنها اشتهرت بين الناس والناس يقبلون عليها دون تسجيل، فإذا افترضنا وقوع ذلك حتى لو لم يسجل هذا المعرض لدى الحكومة يكفي أن يحمل ذلك المعنى نوعًا من المالية، والتسجيل لدى الحكومة لا أراه ضروريًّا، ثم إن أخي – الذي لا أركز على اسمه مع الأسف – تفضل بأنه كيف يمكن لمجمع علمي أن يحيل القضية إلى ولي الأمر أو إلى الحكومات، وكأن ذلك نوعًا من الخروج عن احترام المجمع العلمي؟ المسألة مسألة إفتاء من العلماء بإيكال هذا المعنى إلى الحاكم الشرعي، يعني المسألة مسألة إفتاء علمي لإيكال هذا الأمر إلى السياسة الشرعية التي يقوم بها الحاكم الشرعي وليس فيه أي إنقاص من قدر المجمع العلمي.

نقطة أخيرة أشير إليها وأرجو أن يركز عليها الإخوة، مسألة أن هذا العمل ما دام صدر مني فلي الحق فيه – هذا إذا أردنا أن نطور – إذن نقول لك قارئ للقرآن إذا تلا تلاوة جيدة أن يشترط على من استمع هذه التلاوة شيئًا ما باعتبار القراءة في قبالها استماع، لا نستطيع أن نعمم هذا المعنى نطرحه كمبدأ عام، كل ما يصدر مني ابتكارًا والقراءة، - قراءة القرآن الكريم أحيانًا تكون أروع ابتكار – هذا أمر مشكوك فيه شرعًا أن يقال: كل ما يصدر مني ابتكارًا فلي الحق فيه، ويمكننا أن نمشي حتى نصل إلى مستوى الابتكار أيضًا، ومستوى التأليف أيضًا ونشكك في كون وجود حق عرفي في البيع وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>