للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أحب أن أشير إلى ملاحظة واحدة، وهي أن نفرق بين بيع الاسم التجاري والرخصة التجارية، يعني بالنسبة للرخصة التجارية قد لا تكون حقًّا معنويًّا مائة في المائة، بل هي أشبه ما يكون بما قاله علماء الحنفية أو أكثرهم من جواز بيع حق الوظيفة؛ لأنه إذا – مثلًا الحاكم أو السلطان – أجاز لأحد أو أعطاه حقًّا في وظيفة معينة يمكن أن يبيع هذه الوظيفة عند الحنفية، وكذلك هنا فيه تشابه لأن هذا الحق له قيمة معروفة في السوق أيضًا، فرخصة البقالة قيمتها كذا، ورخصة المصنع كذا، بينما الاسم التجاري قد يدخل في تقويمه غرر، يعني قد يكون كبيرًا أو صغيرًا، يعني حسب ما ترونه فيم جمعكم الموقر. وجزاكم الله خيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>