للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

عقد التأمين بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي

(التصديق)

أولا: وجوه استدلال الفقهاء ومناقشتهم.

ثانيا: الموازنة.

ثالثا: رأينا في عقود التأمين.

أولا: وجوه استدلال الفقهاء ومناقشتهم

(أ) أدلة المحرمين مطلقا:

١- أولا: أن عقود التأمين الحالية نوع من الميسر (القمار) الذي حرمه الإسلام لصدق تعريفه عليه، والميسر كما عرفه الفقهاء (هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل يناله من العاقد الآخر الرابح) . قال صاحب الكليات (الميسر، كل شيء فيه خطر فهو من الميسر) (١) وقال صاحب المغرب (الميسر: قمار العرب بالأزلام) (٢) وقال مثله صاحب التعريفات.

ولو ذهبنا ننظر فيما دفعه المؤمن إلي شركة التأمين على حياته أو تجارته لوجدنا أنه لم يستفد شيئا إذا لم يصب فيهما أو في أحدهما، وقد يمر العمر كله ولم يمسه سوء ولم ينزل به ضرر، فلا يحل هذا المدفوع إلي الشركة لمنوط عن عوض مالي مقابل، كما لا وجه لحل ما يأخذه هو أو ورثته من الشركة بتقدير ضرره، إذ ليس للشركة أي يد في إيذائه، على أن طمع بعض الورثة بمورثهم قد يحملهم على قتله من غير مباشرة لسبب القتل استعجالا للحصول على المال من شركة التأمين، وقد يبقى الائتمان على المورث المقتول مستورا عن الناس ...


(١) الكليات للكفوي ج٤ ص١٨٢
(٢) المغرب للمطرزي ج٢ ص٣٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>