في مقالين له في مجلة الأزهر أكتوبر ونوفمبر سنة ١٩٥٣ نشرت بحثا له في التأمين من المسؤولية ذهب إلي جواز هذا النوع قياسا له على عقد الموالاة الذي ذهب إلي مشروعيتة عدد من كبار فقهاء الصحابة والأمصار وبقائه مشروعا. ولم يتجاوز تأمين المسؤولية إلي غيره من أنواع التأمينات لأنه استند إلي عقد الموالاة. وهو لا يكاد ينفيه على طريقته في الأنواع الأخرى.
٤- الشيخ الشرباصي الرائد العام لجمعية الشبان المسلمين
يستفاد من جوابه على السؤال المذكور في الاهرام الاقتصادى أن نظام التأمين إذا قام على أساس ربوى فهو محرم ولا سيما في التأمين من عنصر الجهالة والفوضى بحيث يكون غبنا للفرد غالبا وغنما متضخما متكررا لشركات التأمين، وإذا لم يكن التخلص من النظام الربوي ومنه في نظرة التأمين) اعتبر ضرورة فيعمل به مؤقتا مع وجوب العمل على التخلص منه.
٥- محمد أحمد فرج السنهوري؛ عضو مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الخبراء
يرى إباحة أنواع التأمين عدا التأمين على الحياة من أجل مستفيد غيره وعدا ما يسمونه تأمينا ادخاريا فهو في حقيقته معاملة ربوية وفي تسميته تأمينا كثير التجوز.
٦- الشيخ محمد مبروك؛ خبير اللجنة المالكي
افتي بفساد عقد التأمين على الحياة لاشتماله على الربا والمقامرة والمخاطرة، وأما عقد التأمين على الأضرار فهو عقد سليم خال من الربا والغرر والجهالة.
وهنالك من علماء القانون من ذهب إلي جواز عقد التأمين في الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور السنهوري في كتابه الوسيط ج٧ ص١٠٨٩ ومن أراد التوسع في معرفة آراء الفقهاء فليرجع إلي:
١- أسبوع الفقه الإسلامي – مهرجان ابن تيمية (عقد التأمين) .
٢- مؤتمر البحوث الإسلامية العدد السابع.
٣- الوسيط للدكتور السنهوري.
٤- عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للأستاذ الزرقاء.