رابعا: إصدار هذه السندات وشروطها
٢٦- نظَّم قانون سندات المقارضة كيفية إصدار هذه السندات وبيَّن الشروط والأحكام الواجب توافرها لذلك والأسس لقواعد هذا القانون.
يلاحظ أن هذه الشروط والأحكام تتعلق بما يلي:
أ- المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله.
٢٧- ونصت المادة ٤ من القانون على أنه يشترط في هذا المشروع:
١- أن يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية.
٢- أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.
٣- أن يدار المشروع كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية أرباحه المعدة لإطفاء السندات، وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار.
ب- اللجنة الخاصة بإصدار سندات المقارضة:
٢٨- نصت المادة ٨ من القانون على تأليف لجنة لإصدار سندات المقارضة تدرس نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي وتتكون هذه اللجنة من كل من:
١- نائب محافظ البنك المركزي الأردني رئيسا.
٢- وكيل وزارة المالية.
٣- وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
٤- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
٥- مدير عام سوق عمان المالي.
٦- عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute