للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا: إصدار هذه السندات وشروطها

٢٦- نظَّم قانون سندات المقارضة كيفية إصدار هذه السندات وبيَّن الشروط والأحكام الواجب توافرها لذلك والأسس لقواعد هذا القانون.

يلاحظ أن هذه الشروط والأحكام تتعلق بما يلي:

أ- المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله.

٢٧- ونصت المادة ٤ من القانون على أنه يشترط في هذا المشروع:

١- أن يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية.

٢- أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.

٣- أن يدار المشروع كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية أرباحه المعدة لإطفاء السندات، وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار.

ب- اللجنة الخاصة بإصدار سندات المقارضة:

٢٨- نصت المادة ٨ من القانون على تأليف لجنة لإصدار سندات المقارضة تدرس نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي وتتكون هذه اللجنة من كل من:

١- نائب محافظ البنك المركزي الأردني رئيسا.

٢- وكيل وزارة المالية.

٣- وكيل وزارة الصناعة والتجارة.

٤- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

٥- مدير عام سوق عمان المالي.

٦- عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>