١) وقد نص الفصل الأول من قانون الانتزاع على:
يتم الانتزاع للمصلحة العمومية بأمر يعين به المشروع المزمع إنجازه في العقار المنتزع.
إذن فالانتزاع لا يكون إلا بأمر ولا يكون إلا للمصلحة العامة مع وجوب بيانها وإيضاحها في نفس الأمر حتى تحمى مصالح الناس أولًا ثم لفرض رقابة قضائية تمكن القضاء من التحري في وجود المصلحة العامة في هذا المشروع المزمع إنجازه والذي بينه أمر الانتزاع نفسه.
والقضاء يقوم بناء على ذلك برقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها.
وقرارات الانتزاع هي من قبيل القرارات الفردية أو الجماعية التي لا تكتسي صبغة ترتيبية , ومن ثم فإنه يصبح من الجائز الطعن فيها بالإلغاء.
ونلاحظ هنا للمقارنة أن مجلة الأحكام العدلية نصت بمادتها ١٢١٦: "يؤخذ عند الحاجة ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان , ويلحق بالطريق العام , ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد إليه الثمن".
وجاء في شرح هذه المادة للمرحوم علي حيدر:
"يستملك ملك أي أحد بقيمته للمنافع العمومية كالمسجد والطريق ومسيل الماء ولو لم يرض صاحبه ببيعه".
ثم أصدرت الدولة العثمانية التركية بعد المجلة نظما أخرى في الموضوع ترمي كلها إلى وضع قواعد للانتزاع.
ومن ذلك مثلًا القرار المؤرخ في ٨ رجب ١٢٧٢/ ١٨٥٦ والقانون المؤرخ في ٢١ جمادى الأولى ١٢٩٦/ ١٨٧٩ والقانون المؤرخ ٧ ربيع الأنور ١٣٣٢/ ١٩١٤.
وقد جاءت المادة ٨٠٥ من القانون المدني المصري قائلة:
"لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.