للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

كنت أريد أن أستفسر عن الحالة الخاصة بالظئر الضرة والحمد لله أستاذنا الدكتور بين هذا، ثم كنت أريد أن أقول أن الحالتين اللتين وافق المجمع الفقهي بمكة بالشرائط المذكورة قد لا يحتاج إلى نقاش طويل حيث إنني لا أرى فيه أي مانع شرعي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

الرئيس:

بعد هذه المداولات والإيضاح التام سواء من جهة التصور على يدي الطبيبين الكريمين أو من جهة البحوث المعدة على يد المشايخ الأجلاء، فإنني أستسمحكم في أن أعطي عرضًا موجزًا لنتائج هذه المداولات ثم الخيار متروك إليكم، لكن أحب من الطبيبين الكريمين أن ألقي عليهم سؤالًا كالآتي:

أنواع التلقيح كانت تدخل تحت فئتين: التلقيح الداخلي والتلقيح الخارجي بأنواعه السبعة التي هي قابلة للتكاثر، ثم سمعنا الأستاذ باسلامه أنه ينبغي التقسيم إلى ثلاث مجموعات – مجموعة طفل الأنابيب – مجموعة التلقيح الصناعي – مجموعة الرحم الظئر.

لكن أنا أسأل الطبيبين الكريمين أنه بدا لي أنه يكون هناك تقسيم رئيسي لتدخل فيه هذه الصورة وما يستجد، ومن ضوء المداولات الفقهية، وهذا التقسيم يكون كالآتي:

- التلقيح الذي يكون بين الزوجين فقط، سواء كان بواسطة الحقن أم بواسطة طفل الأنابيب أم بأي واسطة يكتشفها الطب في أي فترة أخرى.

- القسم الثاني التلقيح الذي يكون فيه طرف من غير الزوجية القائمة.

فما أدري نظر الأستاذ باسلامه لأنه هو الذي أوحى بالمجموعات حول هذا التقسيم.

الدكتور عبد الله باسلامه:

بسم الله الرحمن الرحيم.. هنا يجب أن ننظر، ويبدو لي المفهوم العلمي واللغوي للكلمات، إذا قصرنا المفهوم اللغوي والعلمي، التلقيح بين الزوجين، التلقيح في عرفنا الطبي ولا أستطيع أن أخوض فيه لغويًا، هو أن تلتقي البويضة بالحيوان المنوي فيتم التلقيح، لكن هذا لو أخذناه كجزء وحده لا يمنع أن يتم التلقيح وتؤخذ خلاصة التلقيح وتوضع في طرف ثالث، فيجب هنا أن ننوه أو على الأقل أن نضع بين قوسين ما نقصد بالتلقيح، وهو التلقيح ثم حضانة ما في التلقيح في الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>