ولا أريد أن أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر من تحذير إخواني العلماء فهم مسؤولون أمام الله هم مسؤولون أمام الله، وسيحاسبهم الله وإياكم أن تنجروا وراء ما في الغرب من مفاسد ومن ماديات سببت أن يكون العالم في قلق واضطراب وهو في قلق واضطراب بسبب ماديتهم البحتة، ونحن المسلمون حملة الرحمة والعدل في العالم إن تمسكنا بديننا وعملنا بما يرضاه ربنا، ولا أريد أن أذكر ما يحصل من محاذير بسبب التلقيح وما حصل من مفاسد في المجتمع، وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى الزرقاء:
بسم الله الرحمن الرحيم.. أحب مبدئيًا إخواني الأساتذة الكرام أن أنبه إلى نقطة، فقد جاء في كلام الأخ الكريم الدكتور البار أن حالة الظئر الضرة، ولما أقول حالة الظئر فلا أحتاج لشرحها فقد صارت معروفة، إن هذه الحالة قد أجازها المجمع الفقهي في مكة إضافة إلى الحالتين اللتين أقرهما وهما التلقيح الصناعي الداخلي بين ماء الرجل وزوجته يحقن حقنًا، وحالة التلقيح الخارجي في أنبوب الاختبار بين بذرتين من زوجين في حالة قيام الزوجية بينهما تلك الحالتان أقرهما المجمع، ففهمت من كلام أخي الكريم الدكتور البار أن المجمع أقر الحالة الثالثة وهي عندما تكون الظئر أو الأم المستعارة ضرة لأخرى لا تحمل، وأن التلقيح يكون بين بذرة زوجها وبويضة تلك الضرة وكلتاهما لزوج واحد، طبيعي واضح، أريد أن أقول وأنبه نعم أن المجمع الفقهي في مكة كان أقر في دورته قبل السابقة الحالة الثالثة هذه، ولكنه في الدورة السابقة قد رجع عن هذا القرار بالنسبة لحالة الظئر الضرة، وذلك لأن الأستاذين الكبيرين الدكتور البار والدكتور باسلامه كانا حاضرين في هذه الدورة السابقة وأقرا ما ذكره بعض الأعضاء نقلًا عن بعض الأطباء أن هذه الحالة يمكن أن يحصل فيها اختلاط في النسب فيما إذا تصورنا أن البويضة من إحدى الضرتين التي أخذت ولقحت في أنبوب الاختبار بمني زوجها وبعد التلقيح في أنبوب الاختبار زرعت اللقيحة في الضرة الأخرى المتبرعة بالحمل، وهي أيضًا زوجة للرجل نفسه، أنه في هذه الحالة من المحتمل، وإن كان على بعد، أن يحصل اتصال بين الزوج والضرة الظئر التي تبرعت بالحمل في مرحلة بعد مرحلة الزرع في الرحم وعندئذ لا يدرى إذا علق الطفل وكبر وولد، هل هو من الزرع من بويضة ضرتها أو هو من بويضة ذاتية منها نتيجة اتصال زوجها بها، هذا الاحتمال أثير في الدورة السابقة للمجمع الفقهي بمكة، وأقر الأطباء الكرام إن كان هذا وإن كان على بعد كبير لكنه حالة محتملة نادرة، وبناء على ذلك رجع المجمع الفقهي في دورته السابقة عما كان أقره في الدورة التي قبلها من جواز هذه الحالة الثالثة، حالة الظئر الضرة، فأحببت أن أنبه إلى هذه الناحية، ثم أحب أن أنبه أيضًا تنويرًا لاخواني الكرام أن المجمع الفقهي في مكة لم يطلق إباحة الحالتين اللتين أقرهما عندما تكون البذرتان من زوجين وفي حال قيام الزوجية، هذه الحالتان الخارجية والداخلية لم يقرهما بإطلاق، وإنما المجمع الفقهي الكريم قرر قبل الكلام على الصور، قرر مبادئ عامة، من جملة تلك المبادئ أن كل انكشاف لامرأة على شخص أجنبي هذا محظور شرعًا ولا يباح إلا لحالات الضرورة، وكذلك أقر أن من جملة الحالات التي لا ضرورة فيها ولا يباح فيها حتى الحالتان الجائزتان ما إذا كان هناك أولاد للزوجين أو للمرأة التي تريد ولكنها تريد المزيد، فهذه أيضًا لا يكون لها مبرر ولو في الشروط المبينة في الحالتين، كذلك من المبادئ العامة التي أقرها أنه كلما ساغت حالة من الحالات الجائزة وأريد تنفيذها يجب أن يتولى عملية التنفيذ طبيبة امرأة إن كان ذلك ممكنًا، امرأة مسلمة، فإن لم يكن ذلك موجودًا فامرأة غير مسلمة، لأن انكشاف أحد الجنسين على الآخر كما هو معروف فقهًا أهون من انكشافه على جنس آخر، وأيضًا إذا لم يتوافر ذلك فطبيب مسلم ثقة عدل يؤمن عليه الكذب والتلاعب والاحتيال، وهكذا أقر عدة مبادئ، هذه كشرائط عامة في الموضوع.