ومنذ ظهور مسألة نقل الدم كتب العديد من الفقهاء المحدثين فتاواهم في إباحته، نذكر منهم فضيلة الشيخ حسن مأمون (مفتي مصر) فتوى رقم ١٠٦٥، وفتوى الدكتور أحمد فهمي أبو سنة (بحث مقدم للمجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة ١٤٠٥ وسبق نشره في مجلة التضامن) كما ظهر كتاب بعنوان نقل الدم وأحكامه الشرعية للشيخ محمد صافي (سورية حمص ـ مؤسسة الزعبي ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٣) وقد أباحت هذه الفتاوى وغيرها كثير، إجراء نقل الدم واعتبرته من أعمال البر والخير، وذلك لما فيه من إنقاذ حياة أشخاص كثيرين.
وكذلك ظهرت كتابات وفتاوى متعددة في موضوع نقل الأعضاء وكلها قد أباحته، وكان لبعض هؤلاء بعض الشروط التي سنذكرها في حينها.
ونذكر من هذه الفتاوى ما يلي كأمثلة فحسب:
١) فتوى فضيلة الشيخ محمد خاطر (في ٣ ذي الحجة ١٣٩٢/ ٣ فبراير ١٩٧٣) بإباحة سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء بفتوى رقم ١٠٦٩ واشترط في الإباحة الاقتصار على الموتى الذين لا أهل لهم، أو الموتى الذين أوصوا بذلك في حياتهم، أو الموتى الذين أذن أهلهم بذلك.
٢) فتوى فضيلة الشيخ حسن مأمون (٦ شوال ١٣٧٨ هـ/ ٤ إبريل ١٩٥٩ م) برقم ١٠٨٧ في إباحة نقل عيون الموتى إلى الأحياء، وأن ذلك جائز بإذن الموتى الذين لهم أهل أو الميت الذي أوصى بذلك، أو الميت الذي لا أهل له (بدون إذن) .
٣) فتوى الشيخ أحمد هريدي (٢٣ أكتوبر ١٩٦٦) برقم ٩٩٣ بجواز سلخ قرنية العين من ميت وتركيبها لحي، وذلك من الميت الذي لا أهل له، أو الميت الذي أذن أهله بذلك، أو الميت الذي أوصى بذلك قبل وفاته.