للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما القول: لا بأس بالتأمين الصحي إن كان تأمينًا تعاونيًا؛ فالواقع أن الفرق بين التأمين التعاوني بصورته القائمة المطبقة وبين التأمين التجاري فرق غير مؤثر في الحكم عليهما، كما بينت في بحثي. وهذا لا يعني أن الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن تلك الصيغة غير قابلة للتطبيق بل مطبقة بالفعل، ولكن في بعض البلدان الغربية فيما يسمى بالتأمين التبادلي ـ كما بينت في بحثي ـ والذي هو بعيد عن الاسترباح، والذي هو صورة من صور التعاون، وتشتيت المخاطر، ويحسن الرجوع إليها في بحثي فقد فصلت فيها.

ولكن تطبيق الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء يحتاج إلى قوانين صارمة تمكن من تحقيق التعاون الحقيقي البعيد عن الربح.

فمن قال بجواز صيغة التأمين التعاوني بالصورة المطبقة، فمن لوازم قوله هذا أن يقول بجواز التأمين التجاري؛ لأنه لا فرق مؤثر بينهما، ولذلك فإننا يحسن أن نخرج بقرار واضح فيما يتعلق بالتأمين الصحي، آخذين في الاعتبار ما ذكرت.

والله أعلم. وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>