للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتعلق بهذه المعاملة المتكاملة الأحكام الشرعية الآتية:

تعتبر المفاهمة أو المواطأة السابقة على إبرام الاتفاقية مرتبطة بها وجزءا منها، ومؤثرة على حكمها التكليفي والوضعي ولو لم يصرح بها حال التعاقد ما دامت الاتفاقية معتمدة عليها. كما أنه يعتبر في حكم المواطأة اللفظية المواطأة العرفية.

وبناء على ما تقدم فإن الحكم الشرعي بجواز هذه الاتفاقية يتوقف على أمرين:

أحدهما: أن تكون جميع أجزاء هذه الصفقة من عقود ووعود سائغة شرعا كل بمفرده.

وثانيها: ألا يترتب على اجتماع هذه العقود والالتزامات في صفقة واحدة أحد المحظورات الآتية:

١- أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي.

٢- أن يترتب على الجمع بينهما توسل لما هو مشروع إلى ما هو محظور.

٣- أن تكون العقود والالتزامات مجتمعة متضادة وضعا، أو متناقضة حكما، إذ لا يخفى أن للاجتماع في الشريعة تأثيرا في أحكام لا تكون في حاجة لرد.

هذا، ولما كان كل ما في هذه الاتفاقية من عقود ووعود جائزا لاستكمال أركانه وشروطه الشرعية، كما أنه لا يترتب على اجتماعها أحد المحظورات الآنفة الذكر فإنها تعتبر سائغة في النظر الفقهي إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية:

أ- ألا تتضمن المفاهمة أو الوعود السابقة لعقود البيع المتتالية تحديدا للثمن في كل منها بمقدار أصل المبلغ المقدم للمشاركة لوجوب تحديده باعتبار القيمة السوقية للحصة عند إبرام كل عقد بيع مستقل في أجله، تجنبا لضمان العميل رأس مال المشاركة للممول.

ب- أن تبرم العقود والالتزامات المجتمعة في هذه الاتفاقية متتالية متعاقبة منفصلة، إذ لو أبرمت دفعة واحدة عقب المفاهمة لأدى ذلك إلى الوقوع في محظورات متعددة منها: البيع المضاف للمستقبل، وتأجيره، وبيع الشخص ما لا يملك من الأعيان، والبيع بثمن مجهول.

ج- يجب اشتراك الممول والعميل في ضمان أي غرم الخسارة في حال وقوعها بحسب حصصهم في الملك المشترك مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد، كي لا تكون هذه المعاقدة التمويلية حيلة إلى قرض ربوي.

أشكركم لإتاحة الفرصة لي لتسليط الضوء على هذه النقاط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>