(يحظر على المصارف التجارية أن تزاول أعمالا غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
أ- ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير. وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ.
ب- شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:
- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها أو لسكن موظفيها أو الترفيه عنهم.
- العقارات التي تتملكها استيفاء لديونها، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ) .
ونصت المادة (٩٦) من قانون المصرف المركزي والمصارف التجارية على أن:
(١- لمجلس الإدارة أن يعين بالنسبة إلى المصارف التجارية ما يأتي:
هـ- أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها) .
كل هذه النصوص توضح لنا طرق تعامل المصرف الإسلامي مع عملائه، فإذا كان يحظر على المصارف التجارية ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، أو امتلاك العقارات إلا فيما أوضحته المادة (٩٦/ ١/ هـ) من قانون المصرف المركزي، فإن للبنوك الإسلامية استخدام جميع هذه الطرق التي حظرت على المصارف التجارية ومنها تملك العقارات والتصرف فيها.
إلا أن المشرع عندما تطرق لهذا الموضوع بالذات- ونقصد تملك العقارات والتصرف فيها- علم أن هناك قواعد تعد من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه لأمور قدرتها الحكومات المحلية رعاية لمصلحة أكبر وأعم من فتح الباب للمصارف الإسلامية للمتاجرة بها، وبالتالي فإنها مع الجواز في النص فإنها قيدت النص في المادة (٤/ ٢) من قانون المصارف الإسلامية بالقول: ( ... بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية) .
ومن المعلوم في الفقه الإسلامي أن للحاكم أن ينظم التعامل بين الناس بما يحقق المصلحة العامة، وهو أمر قد يختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر حسب الحاجة والضرورة، وهو ما يتوافق مع القاعدة الفقهية التي تقول: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) وهو نص المادة (٥٨) من قانون المعاملات المدنية.
وبالتالي، من الجائز أن نرى إحدى الإمارات تجيز التعامل والتصرف في الأراضي دون قيود- عدا القيود الواردة على البنوك التجارية- وفي هذه الحالة يجوز أن يجري المصرف الإسلامي أية معاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية على هذه الأراضي والعقارات، ومنها عملية المشاركة المتناقصة أو المنتهية بتمليك العقار.
وقد نرى أن إحدى الإمارات تحظر ذلك، وتستثني الحالات التي يأذن فيها الحاكم أو الجهة التي عينها القانون المحلي في شأن العقارات.
وهنا تكون المعاملة متوقفة على إذن من الجهة المختصة، فإذا لم يستطع صاحبها أن يحصل على الإذن تكون المعاملة باطلة. وإذا أَذِنَ له بالتصرف كان التصرف صحيحا نافذا.
تم بحمد الله رب العالمين.
الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامي
المستشار القانوني بجامعة الإمارات العربية المتحدة