للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوفقا لهذا النص من القانون فإنه قد أعطى للمصارف الإسلامية الخاضعة لهذا القانون حرية في التعامل أوسع بكثير من المصارف المعتادة التي يكيف عملها في صورة الإقراض والاقتراض (١) .

فلها أن تشتري وتبيع بقصد الربح، أو أن تكون في صورة المقاول أو المضارب أو المؤجر أو المستثمر وغير ذلك من العقود التي يقصد منها الربح، على أن تكون هذه النشاطات وغيرها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تكون متناقضة مع القوانين المطبقة والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي في شأن المصارف والمؤسسات الإسلامية على أن (٢- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (١٠) لسنة ١٩٨٠ م، وللقانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ م المشار إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون) .

وإذا كان الأصل أن على البنوك الالتزام بما جاء في قانون المصرف المركزي الاتحادي بحيث ليس لها إجراء المعاملات التي تقوم بها الشركات التجارية إلا ما نص عليه في قانون المصرف المركزي، فإن قانون المصارف الإسلامية قد استثنى البنوك الخاضعة له صراحة من ذلك، فقد نصت المادة (٤) من قانون المصرف على الآتي:


(١) د. علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، منشأة المعارف، ص ٢٤٥-٢٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>