للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الشركة بوجه عام:

نصت المادة (٦٥٤) من قانون المعاملات المدنية في تعريف الشركة بوجه عام، على أنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو كثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة) .

ولهذا فإن القانون قد قطع بأن الشركة هي نتاج عقد تتطابق في إرادتين أو أكثر، تترتب آثار هذا العقد بتطابق الإرادتين وتوافر الأركان الأخرى لهذا العقد. إلا أن الفقه الإسلامي قد فرق بين نوعين من الشركة، حيث إن مجلة الأحكام العدلية نصت في المادة (١٠٤٥) منها على أن (الشركة في الأصل: هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به. لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص) .

ولهذا المفهوم تنقسم الشركة مطلقا إلى قسمين:

أحدهما- شركة الملك: وتحصل بسبب من أسباب التملك، وقد يكون سببها الوراثة كالشركة التي بين الورثة في المال الموروث (١) .. وقد يكون سببها فعل الشركاء وهو ما كان أثرا لتصرف أو فعل صادر منهم كأن يشترك اثنان أو كثر في شراء شيء واحد، أو يشتري شخص واحد جزءا شائعا من سلعة من السلع أو توهب عين من الأعيان لاثنين أو أكثر فيقبضوها، أو يستولي اثنان فأكثر مجتمعين على مال مباح، أو يخلط إنسان ماله بمال غيره عن رضا منه فيمتنع التمييز بين الماليين أو يتعذر، ففي هذه المسائل وما شابهها تثبت شركة الملك (٢) .

والثاني- شركة العقد: وعرفها الحنفية بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. وقيد المتشاركين في الأصل يخرج المضاربة، لأن التشارك فيها بين العامل ورب المال إنما هو في الربح، دون الأصل، كما هو واضح، وتحصل شركة العقد بالإيجاب والقبول بين الشركاء.

وهي مشروعة في الإسلام بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [سورة ص: ٢٤] وفي الحديث القدسي: يقول الله تعالى: ((أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما)) .


(١) (الشيخ علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، بحوث مقارنة، معهد الدراسات العربية، ص ٦ وما بعدها)
(٢) (الشيخ علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، بحوث مقارنة، معهد الدراسات العربية، ص ٦ وما بعدها؛ د. محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، ص ١٥١ وما بعدها)

<<  <  ج: ص:  >  >>