للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية هبة العين، أو الوعد بهبتها للشريك إذا سدد التزاماته.

٩- لا تنتقل الملكية من المؤسسة المالية الإسلامية إلى الشريك إلا بعقد مستقل بعد الوفاء بالتزاماته، ويجوز للمؤسسة أن تبيع لغيره، ويكون البيع بسعر السوق.

١٠- لا يجوز أن تتفق المؤسسة المالية الإسلامية والشريك ابتداء على المشاركة والبيع في عقد واحد، بل لا بد أن يكون ذلك بعقدين منفصلين.

١١- تحديد أجرة العين سلفا في المشاركة المناقصة: قد يعد العميل باستئجار العين محل المشاركة قبل تملك المنفعة، فيجوز حينئذ تقدير الأجرة سلفا بأجرة المثل.

١٢- تخلف الشريك عن دفع ما عليه: إذا تخلف الشريك عن دفع بعض ما عليه من حصة المؤسسة المالية الإسلامية فتنظره عند العسر إلى ميسرة، إذا كان له عذر، وإلا فلها الحق في التنفيذ على الرهن- إن وجد- واستيفاء حقها أو الإقالة.

١٣- تطبق أحكام الشركة طوال مدة الشركة، فيتحمل الشركاء كل ما هو من مؤونة الملك، من الصيانة والتأمين وما إلى ذلك، وإذا تضمن العقد إجارة فتطبق أحكام الإجارة مدة الإجارة.

١٤- انتهاء عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

ينتهي عقد المشاركة المتناقصة بما تنتهي به شركات الأموال، أو الملك من حيث الجملة، وهي عقد لازم - على رأي المالكية- فلا تنص إلا بالتنضيض، أو رضى الطرفين.

١٥- تخارج المؤسسة مع الشريك:

تخارج المؤسسة مع الشريك، أو مع شركائها، مؤسسات، أو أفرادا؛ جائز لها ولغيرها من الشركاء، والأنسب مذهب المالكية في لزوم الشركة، فلا تخارج إلا باتفاق ورضى الطرفين.

والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>