يخضع هذا العقد للأحكام العامة المقررة للعقود في الفقه الإسلامي؛ كضرورة توافر التراضي بين المتعاقدين، وكذلك يخضع للأحكام العامة المقررة لعقد الشركة؛ مثل ضرورة الاتفاق على النسب الخاصة بكل الشركاء، وألا يكون موضوع الشركة مجهولا، وألا يجري تحديد مبلغ محدد لأحد الشركاء بصرف النظر عما تحققه الشركة من ربح، أو أن يتم إلزام أحد الشركاء بنفقة الشركة دون غيره مما هو مبين في عقد الشركة في الفقه الإسلامي، وما يتعلق بها من أركان وشروط.
أما الأحكام والضوابط الخاصة بهذا العقد فمن أوضحها ضرورة أن تكون نسب توزيع ربح الشركة منسوبة للربح أو الدخل لا للمال الذي دفعه الممول بنكا أو غيره، فلا يصح حساب الدخل مسبقا منسوبا للمال الذي دفع، ثم توزيعه بين نسبة للبنك سدادا لرأس ماله المدفوع ونسبة له ربحا من المشروع ونسبة أخرى لطالب التمويل صاحب المشروع (كاملا في النهاية) إذا كان قد قدم أرضا لإقامة المشروع أو غيرها.
وقد أخطأت بعض الجهات التمويلية في بعض صور هذا العقد عندما يكون التمويل لمشروع سوف يستخدمه طالب التمويل، فيجري حساب الأجرة سلفا على أساس معدلات الفائدة القائمة أو المخفضة؛ مما يعني أننا أصبحنا أمام صورة ربوية واضحة.