للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران:

١ - إن إدارة الأوقاف منصب شرعي؛ فقد صرح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازا من قبل الولي الفقيه (قائد الثورة) في التصدي للأمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه.

٢ - لكل موقوفة شخصية اعتبارية به، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية، والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم.

٣ - تقوم منظمة الأوقاف بالإشراف على كافة أعمال وتصرفات المتولين والقيِّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة - وعن طريق السلطات القضائية - عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة. وبعد إثبات جرم المتولي وبتِّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقا لسندات الوقف حتى يتعين متول أو قيم جديد.

وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله.

٤ - إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد. وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك.

٥ - ذكرت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف: (أن جميع المشرفين على الأوقاف من متولين وقيمين وأمناء ومدراء وأمناء المؤسسات المذكورة في هذا القانون هم بحكم الأمين عليها، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو المخالفات (القانونية) الأخرى يلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنهم يطاردون من قبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة.

٦ - تقرر أن يدخر (٢٠ %) من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم، أو تستثمر في أوقاف أخرى مؤهلة لذلك.

٧ - قامت منظمة الأوقاف في إيران عام ١٣٦٥ هـ. ش = ١٩٨٥ م بإنشاء (مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد) تتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي:

١ - إصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية.

٢ - عرض الاستشارة الفنية والمالية، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك.

٣ - القيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>