أما الاتجاه القائل بأن هذه العلاقات تقوم على الكفالة ففي اعتقادي أن هذا الاتجاه يتصادم مع مجموعة من الأمور تمنع من اعتبار هذه العلاقات خاضعة لمسألة الكفالة، وبالذات فيما يتعلق بأخذ الأجر على الكفالة وأن هذا يتناقض أو يتعارض مع ما أجمع عليه الفقهاء، وهذا الإجماع له مستنده القوي لأن أخذ الأجر على الضمان ما هو إلا ذريعة للربا، لأن الكفيل يدفع شيئا ثم يأخذ شيئا آخر فهذا بالتأكيد يمنع من أخذ الأجر على الكفالة.
لذلك أرجح أن تكون هذه العلاقات في أطراف هذه البطاقات قائمة على الحوالة، وهو أقرب للمفهوم الفقهي، خصوصا وأن الحوالة في اعتقادي أوسع من الكفالة، ففيها حوالة دين وفيها حوالة حق وفيها معطيات لا تتوافر في مسألة الكفالة. كل ما في الأمر أن العلاقة بين التاجر وبين المصدر هنا أقف في قضية أخذ العمولة أو أخذ الأجر على ... أو اقتطاع جزء من ثمن الخدمات أو ثمن السلع والمشتريات، فبدلا من أن تكون مائة مثلا يقتطع البنك المصدر نسبة (٢ %) أو أقل أو أكثر، وهذا في الواقع لا يمكن أن تقبله قواعد الحوالة، وحينئذ نضطر إلى القول بتكييف آخر وهو أن هذا من قبيل السمسرة وأخذ العمولة على السمسرة.