للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر الشيخ الضرير أنه يمكن أن تخرج هذه على عقد قرض بين التاجر وصاحب البطاقة. وهذا التخريج الذي ذكره يتوقف أولا على صحة قبول استخدام بطاقة الائتمان في الاقتراض من التجار. فالمعلوم أن بطاقة الائتمان إنما تكون لسحب أو لشراء لا للاقتراض. وإذا كان كما أظن عند الأقتراض لا يسمح ببطاقة الائتمان فإن هذا التخريج لا يقوم على أساس واقعي.

النقطة الثانية: هي العمولة التي يأخذها البنك التاجر فرأي الشيخ الضرير أن البنك التاجر اشترى القسيمة بثمن أقل من التاجر الذي باع ليتقاسم الفرق بينه وبين البنك المصدر.

الحقيقة أن البنك التاجر لم يشتر وإنما هو جزء من النظام العام، فهناك نظام عام يتصل فيه مصدر البطاقة بالبنك التاجر بالتاجر ذاته بالمشتري، فهو تنظيم عام وهو أحد أفراده، ولم يتول البنك التاجر الشراء وإنما قام بمهمة في السلسلة العامة التي يقع بها تنفيذ هذه البطاقة في التعامل.

النقطة الثالثة: وهي أخذ الأجر على الضمان.

أخذ الأجر على الضمان هذا محرم يقينا، وإذا كانت الشريعة حرمت الربا فإن تحريم أخذ الأجر على الضمان أولى، وذلك لأن صاحب المال إذا أقرض المال فعلا واقتطع جزءا من ماله ليترتب على ذلك أخذ زائد على هذا الاقتراض وهو الربا المحرم قطعا. فإن صاحب المال إذا لم يدفع شيئا من ماله سوى أنه قام بالضمان فإن أخذ أجر على ذلك هو أولى بالتحريم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا القياس الذي سمعناه على أنه يقاس على أخذ الأجر على العمل الذي يقوم به الإمام أو على تخصيص الإمام نفسه للإمامة أو على معلم القرآن، لست أدري ما هذا النوع من القياس؟ ما هي العلة الجامعة بين أخذ الإمام الأجر أو معلم القرآن الأجر وبين أخذ الأجر على الضمان؟ فهذا قياس لا شبه فيه ولا علة، وهو قياس باطل لا يمكن أن يقبل.

كما أن دعوى انقلاب العقود بالتراضي وأخذها بصورة عامة كقاعدة عامة من قواعد التشريع والاحتجاج بها أرى أنه احتجاج غير صحيح فقها.

وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>