من أحكام كفالة ما سينشأ في الذمة مستقبلا أنه يحق الرجوع عنها دون إخلال بحق الغير، أي يشعر الضامن المكفول لهم قبل نشوء الالتزام (المكفول به) بأنه أنهى ضمانه للمكفول عنه، فيصح هذا الرجوع فيما لم يقع التعامل فيه، وأما ما سبق الرجوع فإنه مشمول بالكفالة، قال ابن الهمام:(لو رجع الكفيل عن هذا الضمان (ضمان ما لم يثبت في الذمة) ، ونهاه عن المبايعة صح، حتى لو بايعه بعد ذلك لم يلزم الكفيل شيء) (١) .
وهذا يصلح سندا لإيقاف المصدر البطاقة بإلغاء صلاحيتها ويشعر بذلك القابلين للتعامل بها، فلا تثبت كفالة المصدر لأي مداينة تقع بعد الإلغاء.
التكييف الشرعي للعلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والمنظمة الراعية لها:
العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والمنظمة العالمية الراعية لها هي علاقة وساطة (سمسرة) ، حيث إن المنظمة هي صاحبة الحق المعنوي في البطاقة (الترخيص أو الامتياز) . وتنشئ المنظمة علاقة بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقة، حيث تزود المنظمة تلك البنوك بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقة، وتشمل خدمات المنظمة التوسط بين الأعضاء بشأن الاتصالات والمراسلات وعمليات المقاصة والتسويات وعمليات التفويض وإيجاد الحلول للمشاكل التي تحدث بين الأعضاء.
وتحصل المنظمة من الأعضاء عمولة في حدود التكلفة، لأن هذه المنظمات ليست شركات هدفها الربح بل هي بمثابة ناد أو هيئة مالية لاستقطاب البنوك الراغبة في إصدار البطاقة.
وعموما فإن المنظمة العالمية تغطي مصاريفها كاملة من خلال: