إن التعريف الوارد في أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي يفي بالغرض من الناحية الشرعية، وهو وإن كان موضوعا لبطاقة الائتمان فإنه قد شمل كلا من بطاقة الاعتماد (الخصم الدوري) وبطاقة الصرف (الخصم الفوري) .
والتعريف المشار إليه جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (الصادر في الدورة السابعة سنة ١٩٩٢م) وهو يوضح جوهر هذه البطاقة بعيدا عن الفروق المختلفة بين بطاقة وأخرى، وهذا التعريف هو بالتالي:
بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف.
ولبطاقات الائتمان صور:
• منها ما يكون السحب والدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة.
• ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.
• ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد.
• وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها، ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا.
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة.