إن التعامل ببطاقات الائتمان يتم من خلال نظام متكامل تدخل فيه أطراف متعددة وتنشأ فيه علاقات مختلفة، وتترتب رسوم وعمولات شتى على إعطاء البطاقة أو استخدامها للدفع، أو السحب النقدي، أو قبول التاجر بين المتعاقدين بها.
ولعل الشكل الأنسب لبحث موضوع بطاقات الائتمان من الناحية الشرعية توجيه النظر إلى (العلاقات) بين الأطراف الأساسية الثلاثة فيها، وهم: مصدر البطاقة، وحاملها، وقابلها، بالرغم من وجود أطراف أخرى ثانوية من حيث التأثير الشرعي.
وكذلك لابد من التركيز على (الالتزمات المالية) الناشئة عن علاقات هذه الأطراف بعضها ببعض، وأخيرا لابد من النظر في (الاتفاقيات) التي تنظم تلك العلاقات.
وفيما يلي تحديد المسار الغالب للعملية بين الأطراف الثلاثة الأساسية، للانطلاق منه إلى بيان العلاقات والالتزامات المالية والاتفاقيات بين تلك الأطراف مع التكييف الشرعي لذلك كله.
أ- يصدر البنك البطاقة إلى حاملها، فيستحق عليه رسم إصدار ورسم اشتراك، وقد يعفيه من أحدهما أو كليهما، وهذه العلاقة: تقديم خدمة التعريف والتأهيل لاستخدام البطاقة، هي خدمة يجوز تقاضي أجر عنها، كما يجوز تقديمها مجانا.
وهذا الالتزام المالي للبنك على عملية حامل البطاقة – في حال وجوده – هو قبل الاستخدام الفعلي فيما أصدرت لأجله.
ب- يتفق البنك مصدر البطاقة (أو البنك التاجر) مع التاجر على قبول المداينة مع حاملي البطاقة، ويعطيه الوسائل التي يستلزمها ذلك فتنشأ علاقة تقديم خدمة أيضا، ويستحق البنك من التاجر مقابلا عن تلك الخدمة.
وهذا الالتزام المالي للبنك على عميله الآخر قابل البطاقة هو قبل الاستخدام الفعلي أيضا للبطاقة فيما أصدرت لأجله.
فتنشأ علاقة تقديم خدمة أيضا، ويستحق البنك من التاجر مقابلا عن تلك الخدمة.
وهذا الالتزام المالي للبنك على عميله الآخر قابل البطاقة هو قبل الاستخدام الفعلي أيضا للبطاقة فيما أصدرت لأجله.