ويترتب على ذلك، التساؤل هل الأمي والأعمى إذا وجد توقيعه على وثيقة ببصمة من أصبعه، وغالبا تكون من الإبهام، تعتبر تلك الوثيقة حجة له أو عليه أم لا؟.
إن تأكد من الخبراء ذوي الاختصاص في أوصاف أعضاء الإنسان وآثارها وارتسامها بالتصوير أو اللمس، عدم أو ندرة تماثل بصمات شخصين، وجب اعتبار تلك الوثيقة ملزمة له أو عليه، أما إن لم يتأكد ذلك منهم، كان في اعتبارها نظر، وإن كان الفقهاء والمشرعون الوضعيون قد أثاروا مثل هذه الشبهة في اعتبار الخط وثيقة، لكن هذه الشبه تضاءلت – ولعلها زالت تماماً – بتقدم الخبرة في تمييز الخطوط إلى درجة تبلغ نتائجها – أو تكاد – حد اليقين. فإن أمكن للخبراء أيضاً تمييز البصمات بهذه الدرجة وجب اعتبار تلك الوثيقة وثيقة قانونية له أو عليه.