للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف القائلون بالقيافة: هل يكتفي بقول قائف واحد أم لابد من اثنين كالشهادة؟ وقد اختار ابن قيم الجوزية أنه يكتفى بقائف واحد لأن كلامه خبر لا شهادة. وهذا أيضا قول ابن القاسم وابن حبيب من المالكية. ونسب للإمام أحمد أنه اشترط اثنين لأن القيافة أشبه بالشهادة وهي رواية عن أشهب عن مالك. (١)

ب- يرى الحنفية أن القيافة لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات لأنها تعتمد على الظن والتخمين (٢) والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] . لذا فإن مجلة الأحكام العدلية لم تتعرض للقافة، وإن المحاكم الشرعية في بلادنا لا تعمل بها.


(١) المغني: (٥/٧٧٠) ؛ والطرق الحكمية، ص٢٢٤؛ وغاية المنتهى: (٢/٢٩٧) ؛ وتبصرة الحكام: (٢/١٠٨) ؛ وطرق القضاء، ص٤٧٠.
(٢) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>