للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط التعويض:

ونفس الكلام المتقدم في الغرامة نقوله بالنسبة إلى اشتراط المستأجر أو المشتري التعويض عن الضرر الحاصل من تأخر تسليم العمل أو السلعة إلا أن الفرق بين الغرامة والتعويض هو: أن الغرامة يكون الضرر فيها مفترضًا ولا يلزم إثباته على الداعي إلى المناقصة، ولا يستطيع المتعاقد الاحتجاج بعدم وقوعه، وهذا بخلاف التعويض الذي يجب فيه إثبات الضرر ومقداره، ويستطيع المتعاقد إثبات عدم وقوعه.

هل يلزم إخبار المشتري بأن البضاعة تملكها البائع بالأجل؟

أقول: إن كلامنا في مناقصات البيع والتوريد والمقاولات تكون على سلعة كلية موصوفة في الذمة، فقد يشتري المشتري كليًّا في ذمة البائع يقدمه له بعد مدة معينة وهذا ما يسمى بالسلم، فإن كان الثمن أيضًا مؤجلًا ويسلم بعض المثمن في وقت لاحق بنسبة من الثمن فهو عقد التوريد الشائع في هذه الأيام بين الدول.

أما إخبار المشتري بأن البضاعة قد تملكها البائع بالأجل فهو بيع المرابحة الذي نسب فيه الربح إلى الثمن (لا إلى السلعة) وهذا أحد أقسام البيع لأن " البائع إما أن يخبر برأس ماله أو لا، والثاني المساومة، والأول المرابحة إن باع بربح، والمواضعة إن باع بنقص، والتولية إن انتفيا معًا " (١) ، وعلى هذا تكون المرابحة هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه.

وهذا البيع مرابحة هو مختص بالسلعة الشخصية التي اشتراها المشتري الأول وأراد بيعها للمشتري الثاني بربح ينسب إلى رأس المال فيذكر رأس ماله ويذكر زيادة عليه واحد في المائة أو عشرة في المائة.

وفي هذا البيع ذكر الفقهاء:

" يجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن وما طرأ من موجب النقص والأجل وغيره " (٢) .

وله الحق في ذكر الثمن كأن يقول اشتريته بكذا وأريد ربح كذا، أو يقول تقوم على بكذا فيزيد في ثمن شراه لو صدق عليه ما يوجب نقله وحفظه وأمثال ذلك.

أما في المبيع الكلي الذي نحن بصدده فلا يوجد ثمن قد اشترى به السلعة أولًا حتى يخبر به وبأجله لو كان له أجل فلا موجب لهذا العنوان في بيع المناقصات والمقاولات.


(١) جواهر الكلام: ٢٣ / ٣٠٣. .
(٢) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٣ / ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>