للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم:

روى البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الشروط. . . وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: ادخل (١) ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه (٢) .

أوردت اللجنة التي أعدت البحث لهيئة كبار العلماء هذا النص وقالت: فهذه المسألة صريحة في أنها من أنواع الشروط الجزائية (٣) .

وقال الأستاذ مصطفى بالزرقاء – رحمه الله – تعليقًا على قول شريح: وهذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطل والانتظار ما يسمى في الفقه الأجنبي الحديث: الشرط الجزائي (٤) .

وقال في موضع آخر:

والشرط الجزائي هذا يتخرج على مذهب القاضي شريح، فقد روي عنه نظيره كما سلف (٥) .

ولا أرى وجه شبه بين هذه المسألة والشرط الجزائي يبرر قياسه عليها، وهي أوجه الاختلاف بينها وبين الشرط الجزائي هي أوجه الاختلاف بين العربون والشرط الجزائي، ثم إن حكم شريح في هذه المسألة خالفه فيه جمهور الفقهاء كما يقول ابن حجر (٦) ، وبيع العربون منعه جمهور الفقهاء أيضًا، على أنه لا مانع من الاستئناس فقط بهاتين المسألتين، كما جاء في فتوى مجلس هيئة كبار العلماء.


(١) في الهامش: أرحل: أي شد على دوابك رحالها استعدادًا للسفر.
(٢) صحيح البخاري: ٣ / ٢١٧ المطبعة الميمنية.
(٣) البحث مطبوع على الآلة الكاتبة، ص ٧٩.
(٤) المدخل الفقهي العام، ص ٥٣٦ ف ٢٣٤.
(٥) المصدر السابق، ص ٧٢١ ف ٣٩١.
(٦) فتح الباري: ٥ / ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>