للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرى بناء على الأسس التي تراعيها شركات التأمين ما يعود للمستأجر من خصائص والذي به تختلف قيمة الضمان التأميني. كل ذلك يجعل من الأفضل مراعاةً للناحية العملية أن يتحمل المستأجر المستخدم للعين المؤجرة التأمين.

ويرى في النهاية أن جميع عناصر خدمة التأمين معروفة ومحددة فيمكن إدخالها في قيمة التأجير.

والملاحظ أن منشأ تحمل المالك للضمان منشؤه استحقاقه للأجرة فلا يقبل أن يستحق الأجرة ويتولى المستأجر ضمان بقاء العين.

ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الذي تفرد به وببيانه من بين سائر الباحثين وهو: (صكوك التأجير) ، الذي طلبت الأمانة العامة أن يُدرس.

عرف الصك التأجيري بأنه يمثل نسبة من مجموع المؤجر يستحق حامله الأجرة تبعاً لقيمة حصته من المجموع.

وبناه على أربعة عشر مبدأ:

١-توثيق ملكية العين المؤجرة موزعة على أسهم.

٢-للمالك المؤجر الحق في التصرف في ملكه بالبيع بما لا يضر بالمستأجر.

٣- التبرع بالعين المؤجرة.

٤-إجارة المشاع.

٥-بيع المشاع.

٦-وقت دفع الأجرة، ورجح أنه على ما يتفقان عليه.

٧-جواز الإجارة الموصوفة في الذمة وإن لم توجد العين عند العقد.

٨-يجوز تأجير المستأجر إن لم يضر بالعين.

٩-العمر الاقتصادي. الآلة وعمرها الاقتصادي الذي يصبح استخدامها بعد ذلك غير مربح.

١٠- إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية متجددة. والجمهور على عدم الجواز، ويرى ابن تيمية جواز ذلك.

١١-البيع مع استثناء بعض المنافع.

١٢-جواز توكيل المستأجر لشراء العين، ثم بعد تسلمها باسم المؤجر يحولها لنفسه.

١٣-ينفي أن تكون الإجارة أقل خطراً من المشاركة.

١٤-النص في صكوك التأجير بتنازل جميع الشركاء عن حق الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>