تحدث عن الإجارة المعروفة سابقاً وأنها غير الإجارة المصطلح عليها والمعمول بها حديثاً فالأولى هي الإجارة التشغيلية، والثانية هي الإجارة التمويلية. والإجارة التشغيلية لم ينته دورها، بل ما يزال لها دورها. وعرف الإجارة التشغيلية وذكر بعض شروطها وقومها اقتصادياً وبين أنها لا تخلو من نشاط تمويلي، كما ألمح إلى بعض خصائص وأحكام الإجارة. ثم ذكر أهمية التمويل للإجارة وبين حاجة المستأجر للإجارة أياً كان نشاطه، كما بين حاجة المؤجر لذلك، وفصل منافع المستأجر، منها تجميد سيولته المالية من شراء المعدات الباهظة الثمن، والحماية من آثار التضخم، وتتيح له التمويل بنسبة ١٠٠ %، وتمكنه من التوسع في المشروع دون الاضطرار إلى إدخال مساهمين جدد، وتهيئ للمشروع ضبط نفقاته المستقبلية بدقة، والاستفادة من الميزات الضريبية.
أما في حالة المؤجر فهي:
١-تتيح له فرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لقيود الائتمان الداخلي.
٢-قوة الضمان على العين المؤجرة ببقائها تحت ملكه.
٣-الاستفادة من بعض المزايا الضريبية.
٤-تضبط إيراداته المستقبلية.
٥-تمكن المؤسسات الإسلامية من دخول ميادين التمويل مع المؤسسات التقليدية الأخرى.
٦-هي مخرج جيد في الأموال التي لا يمكن التفريط فيها.
أما بالنسبة للاقتصاد القومي فهي:
١-تسهم في توظيف ما لدى المجتمع من سيولة مالية وخيرات.