للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ -الإجارة الموصوفة في الذمة:

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، ولم يشترطوا فيها وجود العين عند العقد، لأنها في هذا مثل السلم (١) ، على صحة تأجيل المنفعة فيها إلى وقت معلوم، كما اتفقت المذاهب الثلاثة (عدا الشافعية) على جواز إضافة إجارة العين المعينة إلى زمن مستقبل (٢) .

٨-تأجير المستأجر:

اتفق الفقهاء على جواز أن يبيع المستأجر ما ملكه، من منفعة بعقد الإجارة لثالث، لأن من موجبات الإجارة تملك المنفعة المعقود عليها، والناس مسلطون على ما يملكون (٣) ، وبذلك فإن حق المستأجر في استيفاء المنافع المعقود عليها بعقد الإجارة هو حق قابل للتداول، بيعاً، وإعارة، وهبة، شريطة أن لا يخل ذلك بأي من شروط الإجارة، كأن لا يركب على الدابة المستأجرة للركوب من هو أثقل منه مثلاً (٤) ، ولا يختلف الأمر بين ملك منفعة العين، ومنفعة العمل في ذلك.


(١) المغني، تحقيق التركي والحلو، هجر للطباعة والنشر، الرياض ١٩٨٩م: ٨/٩.
(٢) الزحيلي: ٤/٧٦٢-٧٦٣؛ وأبو سليمان، ص٥٣؛ وانظر أيضاً الفتاوي الهندية: ٤/٤١٠؛ والمهذب: ١/٣٩٩؛ وكشاف القناع: ٣/٥٦١.
(٣) الزحيلي: ٤/٧٦٣؛ وأبو سليمان، ص٣٤.
(٤) أبو سليمان؛ المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>