للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بين عقد الصيانة المتلازم مع شراء الأصل المطلوب صيانته، والمحظور هو اجتماع صفقتين في صفقة، وقد تتبع ما قاله الدكتور الضرير متمما له لما نقله عن ابن القيم، وأنه خاص ببيع، ثم استشعر إشكالا قال فيه ما هو الأصل وما هو الشرط؟ نظرًا لأن أمثلة الفقهاء متشابهة ومتداخلة، ثم ضرب أمثلة لاجتماع العقد والشرط، ويرى أنها جائزة كلها.

ثم تعرض لشرطين في بيع وقسم هذه الشروط إلى ثلاثة محاور: اشتراط الأوصاف في محل العقد، وتوثيق الوفاء بالالتزامات العقدية، وتعديل هذه الالتزامات أو تعدد محل العقد، ثم أخذ يفصل وقرر في الأول بأنه إذا كان العقد جائزا شرعا، فكل الشروط المحددة الأوصاف جائزة، وكذلك القسم الثاني، وانتهى إلى أن الشروط مقبولة إلا إذا أدت إلى ممنوع شرعي معروف كالربا والغرر والاحتكار أو اتخذ ذريعة لذلك.

ثم أبان عن هدفه وقال: بناء على ذلك؛ فإن عقد الصيانة المتلازم مع شراء الأصل المطلوب صيانته ينطبق عليه أنه شرط مشروط في العقد ولذلك يجري عليه حكم القبول للبيع مع الشرط.

ثم قال:

الحكم الفقهي الذي نقترحه لعقد الصيانة:

أولا: العقد المنفرد هو عقد تأمين تجري عليه أحكام عقد التأمين.

ثانيا: عقد الصيانة العلاجية الطارئة المقترن ببيع الأصل المطلوب صيانته: هذا العقد جائز أيضا لأنه يكافئ ضمان البائع للعيوب الخفية.

ثالثا: عقد الصيانة الشاملة (الوقائية والعلاجية) هو عقد جائز أيضا لأن غاية ما فيه مخالفته للعقود الثلاثة المسماة، وذلك مغتفر كتقديم الصائن لقطع الغيار قياسا على تقديم العامل لبعض المواد عند الحنابلة والمالكية، هكذا قال، ولأن الحاجة داعية إليه.

رابعا: عقد الصيانة (الوقائية والعلاجية) في عقد البيع وذكر أنه عقد جائز لانتفاء الموانع لأنه أسلوب لتحقيق ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع، وفى الصيانة الوقائية إجارة على عمل ويجوز اجتماعهما مع عقد البيع.

البحث الثاني هو بحث صاحب الفضيلة الشيح محمد علي التسخيري والشيخ مرتضى الترابي، تحدثا أولا عن الصيانة كحالة متولدة عن الاعتماد على الآلة في جميع شؤون الحياة، فعرفا الصيانة بأنها الاتفاق في عقد مستقل أو في ضمن عقد معين بين الشركة أو المتخصص، وبين صاحب المال، للقيام بخدمات الإصلاح والمراقبة لمدة معينة لكي يبقى صالحًا للاستفادة المطلوبة في مقابل لأجرة معينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>