انا لا أريد أن أعقب على البحث لأني لم أتمكن من قراءته، ولكن أريد تصحيح بعض الأخطاء التي وردت في بعض التدخلات من طرف الإخوة.
أتكلم عن كلمة صدرت من الأخ ابن يونس، أنا أسميه هذا لأن ابن يونس هو علم من أعلام الفقه المالكي معروف، هو رفيقنا ابن يونس هنا. هو عزى للمالكية أن الوعد المورط يلزم الوفاء به، هذا ليس هو كل ما عند المالكية في الموضوع، الوعد عندهم لا خلاف في طلب الوفاء به لكن اختلفوا في درجة هذا الطلب، منهم من قال: يجب الوفاء بالوعد، ومنهم من قال: لا يجب، ومنهم من قال: يجب إذا كان على سبب وإذا كان على غير سبب لم يجب، ومنهم من قال: إذا أدخل الواعد الموعود في ورطة يعد الرجل امرأته إذا أتته بألف فارقها، فباعت زينتها أو باعت ريعها فإنه في هذه الحال ملزم بالوفاء لها، وهذا ما هو معروف عندنا، وقد نظمه الزقاق في منهجه بقوله: يلزم الوفاء بالوعد. نعم هذا قول بالإطلاق أو لا هذا قول بالإطلاق، وقصدي بالقول يدل على عدم ضعفه، نعم لسبب هو الثالث أو أن يلزم هو الرابع.
هذه واحدة من المسائل التي أردت أن أنبه عليها، وإذا سمح لي الشيخ أذكر أننا قتلنا كثيرا من الوقت في ذكر أهل الكتاب اسم الله على ذبائحهم حتى تحل لنا، والمعروف عندنا والذي نقله أئمة الفقه المالكي أنه لا يشترط أن يذكر الكتابي اسم الله على ذكيته إما بالإجماع وإما على الخلاف، فقد نقل الزواوي الإجماع أن هذا لا يجب ونقل فيه القرطبي الخلاف.
وأكتفي بهذا لأن الوقت ضائق ولا أريد أن أضايق. وشكرًا.