للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضابط الثاني: كل ما يقوي، أي يؤدي الى تقوية الجسم أي إلى تغذية فإنه موجب للإفطار. وهنا يجب أن نتفق مع الأطباء مرة أخرى، هنا نعمل بتنقيح المناط من باب إلغاء الفارق بمعنى أننا نلغي الفارق بين الأكل والشرب وبين ما يؤدي إلى التغذية، لننيط الحكم بأصل عام كما ألغى المالكية الفارق بين الجماع وبين الأكل والشرب في كون كل منهما يؤدي إلى انتهاك حرمة رمضان، وهو الذي يؤدي إلى الكفارة، هذا ما يسمى بتنقيح المناط من باب إلغاء الفارق. إذا اتفقنا على هذه المنطلقات يمكن أن نصوغ بسهولة القرارات التي يتوصل اليها المجمع انطلاقًا من التقارير التي وردت والتي هي تقارير جيدة، وبخاصة تقرير فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي.

حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) كما قال الإخوة هو حديث مؤول بمعنى فعل ما يؤدي إلى الإفطار، وهو ورد بصيغة الخبر ولم يرد بصيغة الأمر، فأفطر بصيغة الخبر، ولأجل ذلك قالوا: إنه مؤول، والتأويل أولى من النسخ؛ لأن القول أولى بالاعتماد من الفعل كما نص عليه علماء الأصول: إذا تعارض القول والفعل فإن القول يقدم لأن له صيغة، ولأن صيغته هي صيغة واضحة.

هذا ما يحضرني الآن، أو ما لاحظته الآن على هذه الأقوال.

خلاصة القول: إننا بحاجة إلى تقرير المعايير على ضوء ما ذكرنا أن نضع قائمة من العمليات موصوفة من الطبيب ومحكومًا عليها من الفقيه، فإذا وجدت العلة أو ظهر انتفاؤها أمكن أن نحقق المناط، مثلًا أن نقول: إن الأذن لا توصل أو أن الوريد يوصل، الطبيب هو الذي يصف ذلك ويقرره، والفقيه هو الذي يحكم على ذلك من الناحية الشرعية، وبذلك نكون قد انتهينا من الموضوع وشكرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>