الملاحظة الخامسة: وهي ملاحظة على بعض الأقوال التي وردت من الإخوة فيما يتعلق بمقدمات الجماع , أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح , الرفث هنا هو كناية عن الجماع، وهذا كلام ابن عباس - رضي الله عنه - لما قال وهو محرم: إن تصدق الطير ... إلخ، هذا قاله ابن عباس، قالوا له: الرفث؟ قال: هذا ليس برفث، إنما الرفث هو الجماع. وهو كناية عن الجماع هنا أو الإنزال، ولا أقول أحد المقدمات الأخرى التي ليست إنزالًا ولا جماعًا: إنها تؤدي إلى الإفطار، هو موجب للإفطار.
الملاحظة السادسة: الرخصة , أعتقد أن الرخصة معرفة هي حكم غير إلى سهولة لعذر مع قيام العلة الأصلية. هذا التعريف ذكره ابن السبكي وغيره من علماء الأصول، وهو التعريف المانع الجامع للرخصة - حكم مغير إلى سهولة لعذر مع قيام العلة الأصلية -، وهي وردت في الحديث في صحيح مسلم ((ورخص في العرايا)) ، معناه يدل على أنها استثناء وأنها ترخيص. إذن الرخصة وردت في الشرع وفسرها العلماء وعرفوها.
الملاحظة السابعة: المرض الذي توقف عنده بعض الإخوان، المرض جاء مطلقًا في القرآن الكريم، فالأمر راجع إلى قاعدة هي: هل نأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم؟ - وهذا ما يعرف بالأخذ بأول الأسماء أو بآخرها - أو نأخذ بآخر الأسماء، والأمر راجع إلى قاعدة معروفة بمعنى أن أي مرض كما يكون أي سفر يعتبر موجبًا للإفطار كذلك المرض هنا.
الملاحظة الثامنة: تحدث الإخوان عن القياس هل يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ المشهور عند العلماء أن القياس يؤخذ به في الكفارات التي هي مرجع الإفطار في الصوم، والحد والكفارة تقديره جوازه فيها هو المشهور. هو أصح أقوال علماء الأصول كما يقول في (مراقي السعود) .