للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أورد الشيخ محمد مختار السلامي في ملخص بحثه ضابطًا للمفطر أو المفطر كما يرى هو، في كل مذهب من المذاهب الأربعة، يصعب فهم أي واحد منها مع ما أخذته من القرآن والسنة. قد يقترب ضابطي هذا من بعضها ويبتعد من البعض الآخر.

وذكر الدكتور حسان ضابطًا لما يفسد الصوم، هو كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزًا الفم والبلعوم يكون سببًا للإفطار ومفسدًا للصيام، هذه هي عبارته التي وردت في بحثه.

ووافقه الدكتور محمد علي البار على هذا الضابط، وأضاف أن يكون الشخص عامدًا، ولا يشترط أن يكون ما دخل الجوف ووضع بين قوسين: (المقصود الجهاز الهضمي) طعامًا أو شرابًا، وإنما يدخل في ذلك الدواء والدخان. ولا أوافقهما على جعلهما فساد الصوم معلقًا أو مرتبطًا أو منوطًا بما يدخل في الجوف وهو الجهاز الهضمي؛ لأن هذا لا دليل عليه من قرآن ولا سنة. السنة لم تذكر إلا الأكل والشرب، والقرآن لم يذكر إلا هذا. فدخول حصاة إلى الجوف لا تفسد الصوم والدخان لا يفسده والدواء لا يفسده إلا إذا كان طعامًا أو شرابًا فيصدق عليه أنه شراب، يقال: شربت الدواء، فهذا يفسد. أو أدى الدواء، ولو لم يكن طعامًا ولا شرابًا أدى إلى وظيفة الطعام والشراب لأنه يكون في حكمهما. ولا أوافق الدكتورين أيضًا على أن منظار المعدة مفطر لأنه ليس طعامًا ولا شرابًا لا لغة ولا عرفًا، ولا سيما أن الدكتور البار قرر أنه لا علاقة له بالغذاء , لو كان هذا المنظار مغذ لكان هناك وجه في القول بأنه مفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>