للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ ساتريا أفندي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

السيد رئيس الجلسة

أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أستأذن السيد الرئيس أن أقول بعض الكلمات حول الموضوع الذي نتحدث عنه.

بعد أن قرأت هذه البحوث وبعض الكتب الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع والاستماع إلى كلام الباحثين في هذا الموضوع أجد أن خلاف العلماء في المفطرات بين توسيعها وتضييقها يرجع إلى ما قال له العلامة ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ، بعد أن نقل إجماع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك عن الجماع والطعام والشراب في نهار رمضان، وقال:

" اختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها، وأما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمنفذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلافهم في هذا هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنه عبادة غير معقول وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عن ما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي ". هذا ما قاله ابن رشد لذلك يكون أمامنا مذهبان في ذلك، مذهب التوسيع في مفطرات الصوم ومذهب التضييق، وموقفنا أمام هذين المذهبين أن نختار أحد المسلكين.

المسلك الأول: مراعاة المذاهب التي تمسك بها أهالي البلدان الإسلامية المختلفة. كل بلد أهله يتمذهب بمذهب فقهي معين. وإذا اخترنا هذا المسلك فوظيفتنا هنا ليست للترجيح بل لتوضيح المفطرات عند كل المذاهب.

المسلك الثاني: هو مسلك الترجيح لأحد هذه الأقوال. فهذا يحتاج إلى الدقة لعمقه، ويحتاج إلى معرفة أدلة كل مذهب من المذاهب ووجه الاستدلال منها.

وجدير بالذكر أن بعض السلف من الفقهاء - على حسب ظني - لم يقع في الخطأ ولم يسئ فهم الجوف عندما قال بأن إدخال عود أو وضع قطرة من الدواء في الأذن والطبلة غير مخروقة مفسد للصيام. بل إنني أرى أن التمسك بهذا الرأي يدل على الاحتياط في باب العبادة، وليس بسبب فهم العلماء الأذن أو الجوف بشكل عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>