للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة تنظيف الرحم والتحاميل والاحتقان بالجامد الذي لا يتجزأ، يعني يجب أن نشترط بأنه جامد لا دليل على مفطريتها، أما الاحتقان بالمائع فهذا أمر له نصوصه الخاصة لا يدخل في عنصر الطعام والشراب.

مسألة البخاخ أيضًا تتركز على ما يحمله هذا البخاخ من طعام أو شراب حتى ولو كان قليلًا. يعني نحن نعلم أن إدخال قطرة من الماء إلى المعدة تفطر. المناظير التي تمتد ويكون لها ما يصحبها بعد ذلك هذه لا تدخل في هذا المعنى.

هذه الضابطة الأولى، أنا أركز على أنه نحتاج إلى أن نعين ضابطة، هذه الضابطة نمشي معها إلى فروعنا، ومشى معها الفقهاء، المهم أن نركز على هذه الضابطة.

الضابطة الثانية: التي أشير إليها هي ضابطة أصولية.

على أي حال نحن في مقام الشك، ما هو الموقف عند الشك؟ بشكل مختصر جدًّا، الشك تارة يكون في المفهوم، يعني لا نفهما أن مفهوم الطعام والشراب مثلًا هل يقتصر على خصوص أكل المعتاد أو يشمل غير المعتاد؟ هذه شبهة المفهومية الأصل فيها كما يقول الأصوليون: البراءة من التكليف الإضافي. كل تكليف إضافي الأصل فيه مشكوك والأصل فيه البراءة.

هناك شبهة موضوعية. أعرف الطعام والشراب جيدًا وأشك في أنه نفذ أم لا , شك في تحقق الموضوع، أيضًا الأصل البراءة. هناك أيضًا أصل في أنه الصوم أعلم أنه كان صحيحًا، حدث مني عمل أشك في أنه أبطل الصوم أم لا؟ أستصحب بقاء الصوم على ما هو عليه , هذه ضابطة أصولية الأصل فيها عمومًا في كل شقوقها متى ما شككنا في التحقق الأصل هنا هو البراءة وعدم الإفطار.

الضابط الثالث والذي أركز عليه وهو ختام حديثي هو عنصر المرض، معياره الضرر والحرج. الضرر والمشقة التي يعرفها العرف بأنها حرج وما يعبر عنه القرآن الكريم (يطيقونه) حرج يمكن أن يتحمله الإنسان ولكنه شديد. هذا الضرر أو الحرج أقول أن كان يسيرًا يتحمل عادة فقد لا يعده العرف ضررًا أصلًا كضعف البدن، أحيانًا الصوم يوجد الضعف، هذا لا يبيح الإفطار مطلقًا وإن كان شاقًّا لكن يمكن تحمله، هنا الإفطار له رخصة، وإن كان ضررًا عرفيًّا واضحًا كحصول مرض أو إدامة مرض وما إلى ذلك فهنا يصبح هذا العمل عملًا محرمًا. ويتوقف الأمر على المسألة الأصولية أن النهي عن العبادة هل يفسدها أو يبقى نهيا تكليفيًّا؟ والأصح أن النهي عن العبادة هو نهي تكليفي يعبر عن بطلان وضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>