للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الفرع مشتمل على أمور نبحث عن كل منها مستقلًا، لأمر يتضح خلال البحث.

الأول: تنظيف الرحم.

الظاهر الجواز سواء كانت آلة التنظيف مصاحبة لمائع أو لا.

والدليل عليه: أننا لم نجد دليلًا على المنع، لعدم صدق الأكل والشرب عليه، فنرجع إلى مفهوم الحصر في الصحيحة الحاصرة ثم إلى الأصل، ولا تشمله أدلة حرمة الاحتقان، ولا يمكن إلغاء الخصوصية عنها كما سبق.

نعم يمكن أن يتوهم دلالة الرواية الواردة في استنقاع المرأة في الماء على عدم الجواز، إذا كانت هذه العملية مستلزمة لوصول الماء إلى داخل الرحم، توضيحه:

قد تعرض الفقهاء لمسألة جواز استنقاع المرأة في الماء وعدمه، فذهب المشهور إلى الجواز، ونسب إلى أبي الصلاح وجوب القضاء، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضًا.

واستدل للمنع بموثقة حنان بن سدير التي رواها المشايخ الثلاثة (١) وهي:

ما عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. تقريب الاستدلال: أنه يستفاد من هذا التعليل - كما تقدم – ضابط كلي وهو ممنوعية حمل المرأة الماء بقبلها.

والرواية موثقة سندًا، ويمكن الجواب عنه بأمرين:

الأول: لو كان الاستنقاع للمرأة محرّمًا لبان وشاع.

الثاني: أن التعليل المذكور في الرواية يوجب حمل النهي على التنزيه والكراهة؛ لأن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم حتى عند أبي الصلاح وابن البراج، فلابد من حمله على التنزيه والكراهة.


(١) الفقيه: ٢/ ٧١، ح ٣٠٧؛ وعلل الشرائع، ص ٣٨٨، ح ١؛ والكافي ٤/ ١٠٦ ح٥؛ والتهذيب: ٤/ ٢٦٣، ح ٧٨٩ مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>