للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فصلت المذاهب في الشروط التي يجب أن تتوافر في آلة التذكية:

١- فاشتراط المالكية أن تكون الآلة حادة مثل السيف والسهم، وكذا كل ما من طبعه القطع وما شابهه، سوى السن والظفر والعظم، ولا تجوز التذكية بالحجر والمعراض، وما شابه ذلك، إلا أن يكون له حد ويتقن إصابته (١)

٢- واشترط الأحناف أن يكون من طبع الآلة الجرح المؤثر في إراقة الدم، وأنه لا يحل ما قتل صدمًا أو جثمًا أو خنقًا، وذلك لفقدان الحرج. فالذبح جائز بكل ما من طبعه فري الأوداج وإنهار الدم، كالسكين والسيف، ما عدا السن القائمة والظفر، فإن كان منفصلاً جاز مع الكراهية (٢)

٣- واشترط الشافعية أن يكون في طبع الآلة القطع الحاد، سواء في ذلك المعادن كلها من حديد ونحاس أو ذهب أو فضة أو رصاص أو خشب أو قصب أو حجر أو زجاج، وسواء في ذلك الذكاة الاختيارية أو الاضطرارية، باستثناء السن والظفر والعظم، وأما إذا لم تكن الآلة حادة كالمُثَقَّلِ والمعراض والبندقة والسوط وما ماثلها، فما مات بها فهو ميتة، لا يحل أكلها (٣) .

٤- وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة في صفات الآلة الجارحة، واستثنوا كذلك السن والظفر، وأن ما قتلته البندقة ذات طبع الوقذ حرام، وليس من طبعها القطع والخرق (٤)

٥- وقد جوز ابن حزم الذبح بكل ما يقطع كقطع السكين أو ما ينفذ نفاذ الرمح، سواء كان من العود المحدد، أو الحجر المحدد، أو القصب الحاد، وكل شيء، ولم يستثن إلا آلة أخذت بغير حق، والسن والظفر أو ما عمل منهما، وأما العظام فقد استثنى عظم الإنسان والخنزير والحمار الأهلي والسبع من الحيوانات والجوارح من الطيور، فإذا ذبح بشيء من ذلك لا يكون حلالا بل اعتبره ميتة حرام الأكل، أما سائر العظام فقد جوز الذبح بها حتى ولو كانت عظاما لميتة غير ما ذكر (٥)


(١) القوانين، ص ١٥٣
(٢) الاختيار لتعليل المختار: ٥/ ٥
(٣) مغني المحتاج: ٢٧٤/٤
(٤) المغني، لابن قدامة: ١٣/ ٢٨٢-٢٨٣ بتحقيق التركي والحلو.
(٥) المحلى، لابن حزم: مسألة ١٠٥١: ٧/ ٤٥٠، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>