للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن أهل تلك البلاد في الغالب تركوا التمسك بالديانة المسيحية، وتحولوا لا دينيين أو شيوعيين لا يؤمنون بإله ولا كتاب ولا رسول، والسيادة والأمر والنهي فيها في الغالب لهؤلاء.

وهذان الأمران أيضا موجودان في حالة بعض البلاد المنتسبة شعوبها إلى الإسلام.

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن عرف الذابح بعينه أنه مسلم أو كتابي فهو أولى بأن تكون ذبيحته حلالا.

وإن جهل ذلك يعلق المحكم بغالبية أهل البلد، فإن كان غالبية أهله مسلمين أو نصارى، يمكن- على ضعف- اعتباره كما لو كان الذابح معلوم الديانة مسلما أو كتابيا، وتكون الأغلبية مغلبة على الظن، وغلبة الظن تجري مجرى العلم في الشرعيات.

وقد قبل هذا المبدأ- وهو مبدأ تعليق الحكم بغالبية أهل البلد المستورد منها اللحم- عامة العلماء في العصر الحاضر الذي تميز بكثرة استيراد اللحوم، وصدرت على أساسه الفتاوى الكثيرة، وله جذور في بعض كتب الفقه.

لكننا نود التنبيه إلى أن روسيا والبلاد التي كانت خاضعة للشيوعية قبل أن يهوي صنمها كان غالب أهلها مسلمين أو نصارى، ولم يكن الأفراد المنتمون إلى الحزب الشيوعي يزيدون عن (١٠ %) من مجموع السكان - على ما أوردته بعض وسائل الإعلام في ذلك الوقت- ولكن كانت وسائل الإنتاج بأيدي الشيوعيين وتحت سيطرتهم ومنها المسالخ، فهل يرجح في مثل هذه الحال أغلبية السكان، أم السيادة السياسية، وأيهما أقرب للاعتبار من حيث الاستدلال به على كون الذابح مسلما أو كتابيا: القلة السائدة الكافرة، أم الكثرة التي لا تأثير لها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>