للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنها محرمة كما لو تعمد المسلم ترك التسمية، أو ذكر عليها اسم غير الله، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، أخذا بدلالة الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] وقوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة: ٣]

الثاني: أنها حلال، وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول، استدلالا بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] ، قالوا: أباح الله تعالى لنا طعامهم وهو يعلم ما يقولون. (١)

الثالث: وهو للمالكية، أن التسمية لا تشترط من الكتابي، لكن إن سمي غير الله حرمت (٢)

وواضح أن منشأ الخلاف تعارض العمومين: عموم آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ} وعموم آية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول التحريم، لأن عموم آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة: ٣] محفوظ لم يخص منه شيء (٣) بخلاف الآية الأخرى، وهو الصحيح، لأن ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى داخل في الآية قطعاً، ولا فرق بين من ذبح باسم هبل أو اسم الزهرة، وبين من ذبح باسم المسيح.


(١) المغني
(٢) الشرح الكبير، للدردير، بهامش حاشية الدسوقي: ٢/ ١٠٢
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>