للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذيلت الآية الكريمة بما يردع النفوس، فمن يتلصص أو يحاول اختلاس النظر فإن الله خبير بفعله وسيجزيه عليه ويوضح ذلك قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: ١٩] ، أي يعلم ما يحدث من عبده من نظرة خائنة وما يترتب على ذلك حين ترتسم صورة المرئي في صدر الرائي ثم يتخيل نفسه معها في أوضاع محرمة، والنساء – كذلك – مأمورات بغض البصر {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١] .

وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظر في أحاديث متعددة.

ب- وجوب الحجاب، فقد أوجب الله على المرأة – من باب الاحتياط، حتى إذا وجد من لا يمتثل لأمر غض البصر فإنه لا يرى ما يثيره – أن تستر بدنها وألا تظهر زينتها، اللهم إلا ما جرت العادة بظهوره وكان في ستره حرج ومشقة كالوجه والكفين، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] .

وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظر في أحاديث متعددة.

ومما يؤكد أن المرأة منهية عن فعل ما يثيره قوله تعالى في ختام الآية {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١] .

فالآية تنهي المرأة عن أن تضرب برجلها فيظهر صوت خلخالها، لأن ذلك يثير الرجال، ومثله صوت الأساور والتكسر في المشية وما إلى ذلك.

ومن المعلوم أن من شروط لباس المرأة أن يكون سادلًا فضفاضًا لا يشف عما تحته غير براق أو ملفت للنظر.

ج- تحريم الخلوة فلا يجوز شرعًا أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) . . . . . (١) ..

والحكمة من ذلك فضلًا عن حمايتها من قالة السوء وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)) . . . . (٢) .

د- تحريم الاختلاط والتبرج، فلقد حرم الله اختلاط الرجال والنساء – غير المحارم – ولو بدون خلوة، في قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣] ، وذلك لأن الله تعالى خلق الرجال ميالين إلى النساء مفتونين بهن، مصداقًا لقوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} [آل عمران: ١٤] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء)) . . . . (٣) .


(١) البخاري ومسلم، ورقم الحديث باللؤلؤ والمرجان ٨٥٠.
(٢) أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده: ٣ /٣٣٩
(٣) البخاري ومسلم، ورقم الحديث باللؤلؤ والمرجان: ٧٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>