(٢) نفس المرجع السابق، ص ٢٨ نقلًا عن الخصاف: (... لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه، وما لا فلا)(٣) ابن نجيم، البحر الرائق: ٧ / ٢٦؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٧ / ٣(٤) ابن فرحون، تبصرة الحكام: ١ / ٢ – ٤٤؛ الدردير: الشرح الصغير: ٤ / ١٩٨ – ١٩٩. قال ابن عرفة: ظاهر الروايات أنه يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه.(٥) الشربيني الطيب، مغني المحتاج: ٤ / ٣٧٩(٦) ابن مفلح، كتاب الفروع: ٦ / ٤٤٠؛ ابن قدامة، المغني: ١١ /٤٨٤(٧) ابن نجيم، البحر الرائق: ٧ / ٢٦؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٧ / ٣(٨) الدردير، الشرح الصغير: ٤ / ١٩٨ – ١٩٩. وقارن: تبصرة الحكام: ١ / ٤٣ – ٤٤(٩) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، ٤ /٣٧٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute