(٢) الكاساني، بدائع الصنائع: ٧ /٣؛ الحطاب مواهب الجليل: ٦ / ١١٢؛ الشربيني الخطيب، مغنى المحتاج: ٤/ ٣٧٨؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى: ٦ / ٤٧١؛ العاملي، الروضة البهية: ١ / ٢٣٨.(٣) ابن نجيم، البحر الرائق: ٧ / ٢٦، الزيلعي، تبيين الحقائق: ٤ / ١٩٤(٤) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٤ / ٣٧٥، وقارن: حاشية الدسوقي: ٤/ ١٣٦ – ١٣٧.(٥) الموردي، الأحكام السلطانية، القاهرة: ١٣٨٦ – ١٩٦٦، ص ٦٥(٦) الأحكام السلطانية: ٦٥؛ حاشية الدسوقي: ٤ / ١٣٦ – ١٣٧؛ الشوكاني، نيل الأوطار: ٨ / ٢٧٤؛ ابن قدامة؛ المغني مع الشرح الكبير، ج ١١، ص ٣٨٠؛ وانظر: العاملي، الروضة البهية: ١ / ٢٣٨، حيث يقول: وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافًا، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعد اشتراطها وإن كان محتملًا، ولا ضرورة هنا إلى استثنائها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute