للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة: لو حكم بين متخاصمين قبل أن يحكماه ثم رضيا بحكمه فإنه جائز؛ لأن الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة (١) .

وذهب الشافعية إلى ضرورة تحقق الرضا قبل الحكم؛ لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه (٢) .

القاعدة الرابعة: إذا حكم المحكم بغير القانون أو المذهب المتبع في البلد ولم يكن فيه مخالفة لأحكام الشريعة فهو لازم لهما (٣) .

وقال الأحناف: إذا لم يوافق حكم المحكم مذهب المجتهد الذي يقلده قاضي البلد ينقضه القاضي (٤) .

القاعدة الخامسة: إذا حكم المحكم في مسائل منع من التحكيم فيها استحق التأديب لافتياته على الإمام (٥) .

القاعدة السادسة: إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم جاز لهم تحكيم آخر أما إذا لم يكونوا مأذونين فليس لهم أن يحكموا غيرهم (٦) .

القاعدة السابعة: يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أكثر بحسب الحاجة، ولكن يتعين في هذه الحالة اتفاق رأيهم كلهم. (٧) .

وقال الأتاسي: إلا يكون المحكمون مأذونين من قبل من حكمهم أن يحكموا بكثرة الآراء فالظاهر أنه يجوز (٨) .


(١) المادة ١٨٥١ من مجلة الأحكام العدلية؛ وحاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٢٩
(٢) مغنى المحتاج جـ ٤ / ٣٧٩.
(٣) مواهب الجليل جـ ٦ / ١١٣
(٤) حاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٣١
(٥) مواهب الجليل جـ ٦ / ١١٣.
(٦) المادة ١٨٤٥ من مجلة الأحكام العدلية
(٧) المادة ١٨٤٤ من مجلة الأحكام العدلية.
(٨) شرح الأتاسي على المجلة جـ ٦ / ١٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>