للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- الوصية للمخالعة في مرض الموت:

إذا خالع الزوج امرأته في مرض الموت صح خلعه، فإذا أوصى لها بعدما خالعها فإن كان ما أوصى به لها أقل مما كانت تستحقه بالإرث فلا تلزم الوصية إلا بمقداره لأنه يفهم أنه اتخذ الخلع والوصية ذريعة ليوصل إليها أكثر من حقها، ويدخل الضرر على بقية الورثة (١) .

ج- منعهم العقود التي تؤدي إلى الحيل:

قال ابن القيم: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ (٢) .

ومثل ذلك عدم قطع الثمرة المشتراة حتى يبدو صلاحها. قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، فتركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل وأبو طالب: أن البيع باطل ونقل أحمد بن سعيد أن البيع لا يبطل قال في تعليل البطلان: لأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل الحرام حرام كبيع العينة.

- وبعد مناقشة الروايتين قال: - وهذا فيما إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة على المنهى عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، فأما إن قصد ذلك فالبيع باطل من أصله لأنه حيلة محرمة (٣) .


(١) انظر المغني جـ٧ ص٣٥٦
(٢) إعلام الموقعين جـ٣ ص ١٧١
(٣) انظر المغني جـ٤ ٦٥-٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>