- سهم التمتع، وهو الصك الذي يتسلمه المساهم عند استهلاك قيمة سهمه ويتأخر حق صاحبه في الربح وعند التصفية عن أصحاب الأسهم غير المستهلكة. (١)
تعريف السند:
إن استيفاء موضوع الاستثمار يقتضي أيضاً تعريف السند وتقسيمه حسب المفهوم الوضعي الذي لا يراعي تحريم الفائدة –ولو لم يرد ذلك في الخطة المبدئية للبحث- فالسند صك قابل للتداول تصدره الشركة أو المؤسسة حين الحاجة للتمويل وعدم رغبة الشركة في زيادة رأس ماله ويمثل قرضاً طويل الأجل ويخول مالكه الحصول على فوائد ثابتة تؤدى قبل توزيع الأرباح على المساهمين، فضلاً عن استيفاء قيمة السند عند حلول الأجل أو عند التصفية قبل الأسهم أيضاً. وليس لصاحب السند التصويت. وتعد السندات بمثابة اتفاق للإقراض بفائدة بين جهة الإصدار وبين من يملك السند. وقد يتضمن الاتفاق رهن بعض الأصول الثابتة ضماناً للسداد.
- السند الاسمي.
- السند لحامله على نحو ما سبق في تقسيم الأسهم.
وتنقسم تبعاً للحقوق الناشئة عنها إلى:
- سند العلاوة، وهي السندات التي تخفض عند شرائها عن قيمتها الأصلية للتشجيع مع دفع قيمتها عند الاستهلاك.
- سند النصيب بفائدة، وهذا السند الذي يصدر بقيمة اسمية وتحدد له فائدة ثابتة، مع إجراء القرعة كل عام لإخراج عدد من السندات تدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة جزيلة. وتجرى قرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة، وهذا النوع من أنواع اليانصيب وقد منعته بعض القوانين.
- سند النصيب بدون فائدة وهو السند الذي يسترد صاحبه قيمته إن لم يفز بالقرعة.
- السند المضمون، وهو السند الذي تقترح الشركة أو المؤسسة المصدرة له ضماناً عينياً للوفاء به.
- السند العادي هو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر الذي ترد قيمته الاسمية عند استهلاكه.
(١) عمل شركات الاستثمار ٩٩ – ١٠١؛ والأسهم والسندات من منظور إسلامي ٩ – ٢١.