للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسلوب السادس:

أن يجرى تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتى زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها.

ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.

الأسلوب السابع:

هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها.

وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات بل في البلاد التي تبيح هذا التعدد.

هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل.

المبحث السابع:

فى تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة:

بعد استيعاب التصور لما وصل إليه الطب من طرائق للإنجاب، وبيان تقاسيمها باعتبارات مختلفة فإن النظر الشرعي للفقيه يختبر أوصاف المحل بمنظار الشرع المطهر حتى ينزل هذه الدخولات منزلتها.

لمعرفة المحرم لذاته فهو تحريم غاية لا مجال لإباحته في أى حال.

أو المحرم لما يحف به فهو تحريم وسيلة، وهل يباح بحال؟

أو المباح؟

والانفصال عن هذا في الفروع الآتية:

الفرع الأول:

ماءان أجنبيان في رحم امرأة متزوجة أو أحد الماءين أجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>