للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله البسام:

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر فضيلة المحاضر الشيخ عبد القادر على محاضرته، وأؤيد رأيه من أن على المجلس أن يتخذ قرارا، وهذا القرار يدين أصحاب البهائم التي تعترض الطرق البرية، لأنه يحصل في هذا فجائع في إتلاف الأنفس قبل إتلاف الأموال. فيحسن بالمجلس أن يصدر قرارا بهذا، بأن أصحاب البهائم التي تعترض بهائمهم لسير السيارات ولا سيما بالليل أنهم غارمون، وأنهم يجب عليهم تسليم الديات، هذا من ناحية، أما بخصوص العاقلة وما نقله من الشيخ الأستاذ عبد القادر عودة هذا في رأيي فيه ملاحظات:

الأولى: نعم في صدر الإسلام لما كانت العاقلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان الإسلام محصورا في الجزيرة العربية وهي قبائل، أما بعد تدوين الفقه من العلماء فحال المسلمين لا تختلف عن حالها، فيهم ناس ينتسبون إلى قبائل واسعة وكبيرة، وفيهم أيضا جهات لا تنتسب وإنما هي عشائر معروفة وإن كانت من غير العرب فهي كذلك عشائر معروفة، وبناء عليه فإني أرى ما يراه الجمهور، جمهور أهل العلم من أن العاقلة تبقى هي العاقلة، وإن العاقلة لا تكون فيمن يشتركون مثلا في مهن أو يشتركون في أعمال، هذا يصلح أن يكون مثلا تأمينا تعاونيا فيما بينهم ولكننا لا نسميها عاقلة، فالعاقلة باقية على حكمها، والعاقلة يلاحظ فيها أمور: ملاحظ فيها العصبية فيما بين الأقارب، فإنهم يأسو بعضهم بعضا ويتعصب بعضهم لبعض، الأمر الآخر: إن فيها لحمة نسبية، ولحمة النسب لها جذورها ولها أصولها، وهذا كلمه مفقود في المشاركين في المهن والأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>