الوجه الثالث: أن قوله: ((له غنمه وعليه غرمه)) ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري كما قال أبو داود في مراسيله.
ودفع الوجه الثالث بأن معمرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعًا، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب (١) .
وأما القياس: فإن المرهون ملك الراهن وليس للمرتهن فيه إلَّا حق الحبس، ولم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به، ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك كغيره من الأموال، فكما أنه لا يجوز للمرتهن ولا لغيره الانتفاع بأموال الرهن غير المرهونة بغير إذنه فكذلك لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير إذن الراهن، بجامع أن المرهون وغير المرهون من أموال الراهن ملك له.
ورد هذا القياس بأنه فاسد الاعتبار لأنه واقع في مقابلة نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا)) ، فالقياس فاسد الاعتبار ولا يصلح للحجية.