للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا – المذهب الشافعي:

بينت أيضًا رأي الشافعية في التعاقد (استصناعا) أو (سلما) على أشياء يراد صنعها في مطلبين:

المطلب الأول: رأي الشافعية في جواز عقد الاستصناع، وقد بينت أنهم لا يجيزون هذا العقد، وبينت أدلتهم.

المطلب الثاني: في السلم في الصناعات، وقد تابعت الصور التي أثار علماء المذهب، وضبطتها فيما يأتي:

أولا: التعاقد (سلما) على شي يصنع من مادة واحدة.

* وقد أجاز المذهب منها (المصبوبة في قالب، أو المضروبة) مثل كوز، وطس، وحباب، وأباريق ونشاب ونحوها، والهاون، لأن ذلك لا يختلف.

* أما المعمولة بآلة – أي المحفورة بالآلة – فإن المذهب لم يجز السلم فيها، لعدم انضباطها باختلاف أجزائها.

* وكذلك يصح السلم في الأشياء المتخذة من شيء واحد كالخفاف والنعال المتخذة من شيء واحد بشرط أن تكون جديدة، واتخذت من غير جلد.

ثانيا: التعاقد (سلما) على شيء مصنع من أكثر من مادة، وله صورتان رئيستان:

الصورة الأولى: التعاقد (سلما) على شيء مختلط الأجزاء خلقة، وذلك مثل (الشهد) إذ هو مركب من عسل وشمع.

والأصح في المذهب صحة السلم في ذلك لانضباط أجزائه.

ومقابل الأصح أنه لا يصح لأن الشمع يقل ويكثر فينتفي الانضباط بين أجزائه فلا يصح السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>